تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
أرى أن يتم حذف عبارة "بما لايخل بأحكام الشريعة الإسلامية" من عجز المادة على أن يتم إضافة عبارة "وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية" أو "وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين" بعد عبارة "..... وحق الإرث" ووضع فاصلة قبل كلمة "وحق الإرث" ، لتقرأ المادة على النحو التالي : " تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية ، وحق الإرث وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع." حتى يتم قصر الإجتهادات الفقهيه في باب المساواة على التفرقة بين الرجل والمرأة في قواعد الميراث ودون إخلال بالمعلوم من الدين بالضرورة في هذا الباب لتبقى المساواة فيما عداه مطلقة دون قيد أو شرط وبمنأى عن الإختلافات الفقهيه في ذلك الشأن.
اعتقد فى صحة وجود جملة "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية" حتى لا تنسحب المادة على احكام الميراث و النفقة الخ .. و انما يجب اضافة "احكام الشرائع الاخرى للعاملين بها" و من المحبذ تحديد النقاط بالنص.
المساواة ليست مطلقة ليس في بعض حالات الميراث فقط هنالك علي سبيل المثال القضاء في دوائر الجنايات الشهادة شهادة رجلين اورجل وامرأتين او حظر العمل علي النساء في وقت متاخر اي بعد وقت محدد مساءالعمل في المهن الشاقة الافي استثتاءات للضرورة او الحاجة او الااعفاء من التجنيد في القوات المسلحة او عدم المساواة في عدد ايام الاجازات المراة تأخذ اجازات اكثر حمل رضاعة رعاية طفل هدة امثلة
اذا كان فيه مساواة يبقى ماينفعش تمييز المرأة المطلقة والارملة والمعيلة عن الرجل المطلق والارمل والمعيل.. مش كلهم متساويين وللا دي مساواة على طريقة مزرعة الحيوان؟
المادة بتقوم على التمييز.. اتخاذ التدابير لترسيخ مبدأ المساواة معناه اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المساواة زي الكوتة. لأنها هنا مش بس رسخت المساواة لكن هاتاخد تدابير لتحقيقها, وده بيخل بمبدأ تكافؤ الفرص اللي ممكن النساء تتفوق فيه على الرجال او العكس. سائر المجالات= ؟ تكفل الدولة الحماية للمرأة (الرجل لأ ليه؟) والرعاية ااجتماعية للمرأة (للرجل لأ ليه؟) والرعاية الاقتصادية للمرأة (للرجل لأ ليه؟) .. احنا ولاد البطة السودا؟ تضمن الدولة التوفيق بين واجبات المرأة الأسرية وبين عملها؟ بمعنى إيه؟ الدولة هاتروح تجيبلها الولاد من المدرسة علشان عندها اجتماع وللا هاترضع البيبي علشان المرأة عندها اوفر تايم؟ العمل وتكوين الاسرة هي خيارات فردية تتطلب مقايضات وتضحيات سواء من الرجل او المرة . ومن غير المنطقي الدولة تتعهد بأنها تتحمل تبعات الاختيارات دي. واللي هاتحمّلها في الاخر للمواطنين كلهم ولدافعي الضرائب. مادة كلها عنصرية خصوصا الجزء الخاص بتققديم الرعاية الخاصة للمطلقة والارملة (وعدم ذكر المطلق والارمل).. ولاد البطة السودا من جديد
يعني المراه تتساوى وفقا لاحكام الشريعه وتاخد حقوقها وفقا لخدمات الدوله؟؟؟؟؟ لا احنا مش عاوزين خدمات من حد الاتنين وفقا لاحكام الشريعه واحكام الشريعه تتحط بنصوص واضحه وصريحه للقضاه عشان محاكم الاسر ئلي بتمتد القضايا فيها لعشرات السنين وان كان ع العمل فالمراه عملت ف الدوله الاسلاميه دي مش خدمه من المجتمع ئلي بيسموه مدني ولا حاجه
أؤيد بقاء جملة ( بما لا يخل باحكام الشريعة الاسلامية ) واستبدالها فقط للاستحسان اللغوي ب ( وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية - ولا اؤيد المساواة المطلقة ولا قصر الاحكام على الارث فقط لان بالفعل المساواة الكاملة تضر بالمراة وقد تطلب الالتزام باجازات مجتزاة او تجنيد او ..او ...- كما اؤيد اضافة بعد جملة (الارث) تبين ان لاصحاب الديانات الاخري حقهم في اتباع قواعدهم في الارث - كي لا يحدث لبس- ولا مانع من التكرار هنا للتحديد نظرا لحساسية المادة عند الكثيرين- اما من يقول المادة الثانية تكفي فاقول المادة الثانية كانت موجودة وكل الانتهاكات ضد القوانين والشريعة بل والديانات الاخري كانت موجودة- فالافضل التحديد ونكون صرحاء مع نفسنا المجتمع عاوز ايه
جميل جدا الحرص على التأكيد على الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية وأيضا التأكيد على أهمية واجبات المرأة نحو أسرتها
لن أوافق على هذه المادة ولا على الدستور كله الا اذا ذكرت وفق أحكام الشريعة الاسلامية
اوافق على هذه الماده كما هى (بما لايخل بأحكام الشريعه الاسلاميه ) اولا لان فى احكام فى الشريعه تختلف باختلاف النوع كزكر او انثى مثل احكام الميراث واحكام الشهاده كما اننى لاارى اضافة احكام الشرائع الاخرى لاصحابها لانها موجوده طبيعى فى الماده التانيه لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم
حذف كلمة بما لا يخل بالشؤيعة الاسلامية ان سبق ذكر ذلك في المادة التانية التي تعتبر جامعة.. وجود هذه العبارة المطاطية ليس لها محل من الاعراب في هذه المادة
من وجهة نظري المتواضعة بدلا من " بما لا يخل " نجعلها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية بذلك نضمن العدل والمساواة في قضايا الميراث والحضانة
ارفض جملة " بما لا يخل بأحكام الشريع الاسلامية " لانها جملة مطاطة وغير محددة ويمكن لاى احد من المشايخ انه يطلع اى فتوى ويقول شريعة ، دا دستور مدنى مش دستور دينى . تجوزوا البنات القصر وتقولوا شريعة اسلامية ، دى اسمها نخاسة ،ارفض هذه المادة التى ترجع بمصر الى الوراء قرون من الزمنز
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة