تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (2) 15765 تعليق

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Emad Elkordy

24 سبتمبر 2012, الساعه 16:57

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع

Abu Faris

30 سبتمبر 2012, الساعه 5:48

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الوحـــيد للتشريع.

Mohammed Badr

30 سبتمبر 2012, الساعه 9:39

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع

Ahmed Rahmany

9 مارس 2013, الساعه 6:5

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع والقانون .

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:30

الشريعة الإسلامية مصدر التشريع". لأن مبادئ أي شيء هي جزء من هذا الشيء وليست كل الشيء، مهما عرفناها وفسرناها بالمادة 219. فالمادة 219 لم تضف للمبادئ ما فقد من الشريعة (مافقد من الشريعة: فقد منها بسبب اعتبار مبادئها فقط هي مصدر التشريع). ولا ينفع أن تكون الشريعة الإسلامية مجرد المصدر الرئيسي للتشريع. وإلا أمكن إضافة مصادر أخرى من خارج الشريعة مخالفة للشريعة كمصادر فرعية. خاصة أن الشريعة تسمح من داخلها بإضافة مصادر خارجية "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". الفارق: أن فى الحالة الأخيرة سيكون المضاف بالمصادر الخارجية متفق مع الشريعة (مثال مبسط: قواعد لعبة كرة القدم "فى جميع الحالات هي قواعد من خارج الشريعة": لو كتب فى الدستور "الشريعة المصدر الرئيسي": ممكن أن يسمح بالغش فى اللعب. لكن لو كتب "الشريعة مصدر التشريع": لن يمكن السماح بالغش فى اللعب.) أعرف أنه مثال مسطح لأن هذه قواعد وليست قوانين، ولكنه يقرب الفهم. فى النهاية كل علماء الشريعة يعرفون أن مراد الله لنا هو أن تكون الشريعة مصدر التشريع. وليس مجرد مبادئها. ولا كمصدر رئيسي فقط. كما أنه طلب هذا التعديل 8000 شخص على موقع الجمعية الرسمي مقابل 6000 وافقوا على النص الاصلي. كما ورد للجمعية مئات الآلاف من الرسالات الإلكترونيه والورقية مطالبة بالتعديل.

Yomna Yaser

27 ديسمبر 2012, الساعه 18:55

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

دانا الجنه

24 ديسمبر 2012, الساعه 1:22

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

Kareem Zeza

18 ديسمبر 2012, الساعه 15:30

ومبادئ الشريعة (المرسية) المصدر الرئيسى للتشريع.

Hossam Tarek

18 ديسمبر 2012, الساعه 10:8

الشريعة الاسلامية كاملة ليس المبادئ فقط

Âñâ Ašlǎn Wãd Çôôl

17 ديسمبر 2012, الساعه 18:31

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الاصلى للتشريع

Mohammed EL-Naggar

17 ديسمبر 2012, الساعه 18:21

انا خلاص قلت نعم بلا يجماعه الى مقالش يقول علشان مصر تستقر بقى

ميشو الرومانس

17 ديسمبر 2012, الساعه 15:58

انا من ارافضين للدستور ولكن هذه المادة تمام ولابد من حذف كلمة مبادئ لكى تكون الشريعه الاسلاميه بالكامل هى المصدر الرئيسى للتشريع